الحر العاملي
529
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على اللَّه الجنّة . السادس : في الجزية [ 80 ] روي : أنّه عليه السّلام قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم ، برئت منه ذمّة اللَّه ورسوله ، وليست لهم اليوم ذمّة . [ 81 ] وروي : على أنّه لا يهوّدوا ( 1 ) أولادهم ولا ينصّروا . [ 82 ] وروي : لا تؤخذ الجزية إلَّا من أهل الكتاب ، وأنّ المجوس كان لهم كتاب . [ 83 ] وروي : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب . [ 84 ] وروي : أنّما حرّم اللَّه الجزية من مشركي العرب . [ 85 ] ( 1 ) وروي في المملوك النصراني لرجل مسلم : يؤدّي عنه مولاه الجزية . [ 86 ] وروي : أنّها تسقط عن جماعة سبق ذكرهم . [ 87 ] وروي ( 1 ) : أنّ الجزية إلى الإمام يأخذ من كلّ منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إن شاء وضع على رؤوسهم ، وإن شاء على أموالهم ، وأنّه لا يجمع بينهما ، وأنّه لا شيء ( 1 ) عليهم سوى الجزية .
--> [ 80 ] الوسائل 11 : 95 / 1 . [ 81 ] الوسائل 11 : 96 / 3 . ( 1 ) ش 1 : على أن لا يهوّدوا . [ 82 ] الوسائل 11 : 96 / 1 . [ 83 ] الوسائل 11 : 97 / 5 . [ 84 ] الوسائل 11 : 97 / 4 . ( 1 ) الوسائل 11 : 97 / 6 . [ 86 ] الوسائل 11 : 100 / 1 . [ 87 ] الوسائل 11 : 113 / 1 و 114 / 2 و 3 . ( 1 ) ليس في ش 1 . ( 1 ) ش 1 : وأنّ لا شيء .